الحر العاملي
85
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله ( 3 ) . أقول : حمله الشيخ على أفضلية الذبح حينئذ . ( 18657 ) 5 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ( في حديث ) قال : سألته عن المتمتع المملوك ؟ فقال : عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم . وبإسناده عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته وذكر مثله ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ على من أدرك أحد الموقفين معتقا ، وجوز حمله على المساواة في الكمية لئلا يظن أن عليه نصف ما على الحر كالظهار ونحوه . ( 18658 ) 6 - وبإسناده عن العباس ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ، عن فضيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن معنا مماليك لنا قد تمتعوا أعلينا أن نذبح عنهم ؟ قال : المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ . أقول : حمله الشيخ على عدم إذن المولى . ( 18659 ) 7 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسن بن عمار ( 1 ) قال : سألت أبا
--> ( 3 ) الكافي 4 : 304 / 8 . 5 - التهذيب 5 : 201 / 668 والاستبصار 2 : 262 / 926 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 5 : 481 / 1709 . 6 - التهذيب 5 : 482 / 1715 وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب وجوب الحج . 7 - الكافي 4 : 304 / 6 . ( 1 ) في المصدر : إسحاق بن عمار .